المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج بنيه الطلاق (( فتوى لابن باز )) ؟؟


yasser000
07-09-2008, 01:00 AM
سائل يسأل الشيخ :

النكاح بنية الطلاق
س 4: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟


ج 4: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطا. والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.
المصدر: فتاوى ومقالات منوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز
جمع وترتيب :محمد سعد الشويعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

تعليقي :

مع احترامي للشيخ ولكن ايش الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعه اللي يحرمه ؟

واذا جينا نسأل

هل الشيخ يرضاه لابنته ؟

بحكم ان هذا السؤال الذي يسأل لمن يحلل زواج المتعه