Administrator
06-12-2006, 09:18 PM
الزواج هو سنة المرسلين كما قال تعالى : " ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ". الرعد38
والزواج مستحب خوفاً من الوقوع في الأخطاء التي تغضب الله عز وجل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". ( رواه البخاري )
وهناك أسئلة كثيرة تدور بأذهان الفتيات عن الزواج لذا وجدنا أنه من الضروري أن نتحدث عنها.
شروط صحة عقد القران :
1) إذن الولي: فلا يحل للمرأة الزواج ثيباً كانت أم بكراً إلا بإذن وليها أي الأب أو الإخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام ومعناه أن يأذن لها وليها في الزواج .
2) رضا المرأة قبل الزواج: فإن أكرهت على الزواج و هي غير راضية فيتم فسخ العقد . فعن خنساء بنت خدام الأنصارية : " أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها" . (رواه البخاري )
لا يجوز للولي إجبار المرأة التي سبق لها الزواج وتزويجها بغير إذنها وكذلك لا يجوز له إجبار البالغة البكر بإجماع العلماء .
3) الشهود: لقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ( تخريج أحاديث ) ويشترط في الشهود العقل والبلوغ ولابد من أن يكون الشهود ممن يتصفون بالعدل ويشترط أيضاً أن يكون الشهود ذكوراً.
4) الصداق ( المهر ): وجه تسميته بالصداق أنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة وهو ركن في النكاح فلابد من مهر مفروض . قال تعالى : ( وآتو النساء صدقاتهن نحلة) .. سورة النساء:4
وهذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة ولا خلاف عليه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج " إذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد " ( رواه البخاري ومسلم )
فالصداق حق للمرأة وليس لأوليائها لقوله تعالى : ( فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .. سورة النساء 24 فهي تدل على أن الصداق حق للمرأة فلا يحل لأبيها ولا لغيره أن يأخذوا من هذا الصداق بغير إذنها . فالمرأة من حقها أن تأخذ مهرها كاملاً إذا دخل الرجل بها ذلك لأنه قد تأكد وجوبه لاستيفاء شروطه وهو حق الزوج في الدخول بها، فيتقرر حق الزوجة في المهر . أما إذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح فيهما حالتين:
أ) إذا كان المهر مسمى في العقد :فإذا مات أحد الزوجين قبل الوطء في نكاح صحيح استحقت المرأة المهر كله وعلى هذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم لأن العقد لا ينفسخ بالموت وإنما ينتهي بانتهاء أمده وهو العمر .
ب) إذا كان المهر لم يسم في العقد : فأصح قول العلماء أنها تستحق المهر لحديث علقمة عن ابن مسعود أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقاً و لم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها ، لا وكس (أي لا نقصان منه)، ولا شطط (أي لا زيادة عليه) و عليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق-امرأة منا-مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود. ( رواه الترمذي، والنسائي)
أما إذا طلقت المرأة قبل الدخول أو (الخلوة) فليس لها إلا متعة المطلقة لقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى معسر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ) ... البقرة 236
تعجيل الصداق وتأجيله: يحق أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً ويصح أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً . فالمعجل من المهر تتسلمه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع نفسها حتى تتسلمه . والمؤجل من المهر هو ما يتفق الزوجان على تأجيله إلى ما بعد الدخول ويستحب أن يعجل تسليم المهر لأنه بمثابة الدين على الرجل لإمرأته ويستحب تعجيل وتسليم الديون والحقوق إلى أهلها .
حكم الشبكة وهدايا الخاطب لخطيبته عند العدول عن الخطبة ما يدفع الخاطب لمخطوبته قبل العقد يكون مهراً أو هدية فإن كان مهراً فيجب رد ما دفعه لأن الصداق معاوضاً لها في مقابل التمتع ولم تتم المعاوضة فوجب رده بعينه وقيمته،أما إن كان على سبيل الهدية : فإن كان فسخ الخطبة من جانب المرأة وجب رد الهدية أو قيمتها أما إن كان الفسخ من جانب الرجل فلا حق له في استرداد هداياه.
جهاز العروس (متاع البيت) : فهو أثاث وفراش لمنزل الزوجية لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشئ منه وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما تحتاج إليه ليكون سكناً شرعياً لائقاً بهما في حدود طاقته. فالمهر المدفوع ليس في مقابل الجهاز وإنما هو في مقابل حق التمتع بها . فإذا دفع الزوج مقداراً زائداً من المال مستقلاً عن المهر في مقابل الجهاز فتلتزم الزوجة حينئذ بإعداد الجهاز . فإذا جهزت الزوجة نفسها أو جهزها ذووها فالجهاز ملك خاص بها .
إعلان النكاح : هو إظهاره وإشاعته ويكون بأي وسيلة. قال صلى الله عليه وسلم "اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال". (سنن ابن ماجة) ويكون الإعلان بضرب النساء على الدف وغنائهن الغناء المباح لإشاعة السرور والبهجة .
المصادر :
فقه السنة للنساء / أبو مالك كمال بن السيد سالم
الفقه الميسر / سعد يوسف محمود .
ونقول بعد كل ذلك
http://www.hyatuha.com/vb/images/smilies/mbrok.gif
والزواج مستحب خوفاً من الوقوع في الأخطاء التي تغضب الله عز وجل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". ( رواه البخاري )
وهناك أسئلة كثيرة تدور بأذهان الفتيات عن الزواج لذا وجدنا أنه من الضروري أن نتحدث عنها.
شروط صحة عقد القران :
1) إذن الولي: فلا يحل للمرأة الزواج ثيباً كانت أم بكراً إلا بإذن وليها أي الأب أو الإخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام ومعناه أن يأذن لها وليها في الزواج .
2) رضا المرأة قبل الزواج: فإن أكرهت على الزواج و هي غير راضية فيتم فسخ العقد . فعن خنساء بنت خدام الأنصارية : " أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها" . (رواه البخاري )
لا يجوز للولي إجبار المرأة التي سبق لها الزواج وتزويجها بغير إذنها وكذلك لا يجوز له إجبار البالغة البكر بإجماع العلماء .
3) الشهود: لقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ( تخريج أحاديث ) ويشترط في الشهود العقل والبلوغ ولابد من أن يكون الشهود ممن يتصفون بالعدل ويشترط أيضاً أن يكون الشهود ذكوراً.
4) الصداق ( المهر ): وجه تسميته بالصداق أنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة وهو ركن في النكاح فلابد من مهر مفروض . قال تعالى : ( وآتو النساء صدقاتهن نحلة) .. سورة النساء:4
وهذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة ولا خلاف عليه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج " إذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد " ( رواه البخاري ومسلم )
فالصداق حق للمرأة وليس لأوليائها لقوله تعالى : ( فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .. سورة النساء 24 فهي تدل على أن الصداق حق للمرأة فلا يحل لأبيها ولا لغيره أن يأخذوا من هذا الصداق بغير إذنها . فالمرأة من حقها أن تأخذ مهرها كاملاً إذا دخل الرجل بها ذلك لأنه قد تأكد وجوبه لاستيفاء شروطه وهو حق الزوج في الدخول بها، فيتقرر حق الزوجة في المهر . أما إذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح فيهما حالتين:
أ) إذا كان المهر مسمى في العقد :فإذا مات أحد الزوجين قبل الوطء في نكاح صحيح استحقت المرأة المهر كله وعلى هذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم لأن العقد لا ينفسخ بالموت وإنما ينتهي بانتهاء أمده وهو العمر .
ب) إذا كان المهر لم يسم في العقد : فأصح قول العلماء أنها تستحق المهر لحديث علقمة عن ابن مسعود أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقاً و لم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها ، لا وكس (أي لا نقصان منه)، ولا شطط (أي لا زيادة عليه) و عليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق-امرأة منا-مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود. ( رواه الترمذي، والنسائي)
أما إذا طلقت المرأة قبل الدخول أو (الخلوة) فليس لها إلا متعة المطلقة لقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى معسر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ) ... البقرة 236
تعجيل الصداق وتأجيله: يحق أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً ويصح أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً . فالمعجل من المهر تتسلمه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع نفسها حتى تتسلمه . والمؤجل من المهر هو ما يتفق الزوجان على تأجيله إلى ما بعد الدخول ويستحب أن يعجل تسليم المهر لأنه بمثابة الدين على الرجل لإمرأته ويستحب تعجيل وتسليم الديون والحقوق إلى أهلها .
حكم الشبكة وهدايا الخاطب لخطيبته عند العدول عن الخطبة ما يدفع الخاطب لمخطوبته قبل العقد يكون مهراً أو هدية فإن كان مهراً فيجب رد ما دفعه لأن الصداق معاوضاً لها في مقابل التمتع ولم تتم المعاوضة فوجب رده بعينه وقيمته،أما إن كان على سبيل الهدية : فإن كان فسخ الخطبة من جانب المرأة وجب رد الهدية أو قيمتها أما إن كان الفسخ من جانب الرجل فلا حق له في استرداد هداياه.
جهاز العروس (متاع البيت) : فهو أثاث وفراش لمنزل الزوجية لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشئ منه وعلى الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما تحتاج إليه ليكون سكناً شرعياً لائقاً بهما في حدود طاقته. فالمهر المدفوع ليس في مقابل الجهاز وإنما هو في مقابل حق التمتع بها . فإذا دفع الزوج مقداراً زائداً من المال مستقلاً عن المهر في مقابل الجهاز فتلتزم الزوجة حينئذ بإعداد الجهاز . فإذا جهزت الزوجة نفسها أو جهزها ذووها فالجهاز ملك خاص بها .
إعلان النكاح : هو إظهاره وإشاعته ويكون بأي وسيلة. قال صلى الله عليه وسلم "اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال". (سنن ابن ماجة) ويكون الإعلان بضرب النساء على الدف وغنائهن الغناء المباح لإشاعة السرور والبهجة .
المصادر :
فقه السنة للنساء / أبو مالك كمال بن السيد سالم
الفقه الميسر / سعد يوسف محمود .
ونقول بعد كل ذلك
http://www.hyatuha.com/vb/images/smilies/mbrok.gif