المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعد منع المتعة طلب آخر على سنة الله و رسوله


أبو العز
04-28-2008, 08:59 AM
اطلب زواج بنية الطلاق
من عندها استعداد على قبول هالنوع من الارتباط فالتراسلني للمفاهمة و شكرا

عواطف
04-29-2008, 06:20 PM
كيف ؟
ما فهمت هذا الزواج !!

boodybo
04-29-2008, 06:57 PM
يا أخي الكريم انت بتطلب زواج متعة وقد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام
وبعدين بتطلب الزواج بنية الطلاق على اساس انك اذا زهقت ومليت منها بتطلقها
انت مش عاوز تقول انك عاوز تتزوج عشان تعف نفسك
دي مش عفة نفس دي اسمها واعتذر يعني دناوة
انت راجل مقتدر وعندك مال اتزوج على سنة الله ورسوله بنية العفة وربنا هيكرمك بيها
لكن ماتقعدش تقول نية طلاق ونية مش عارف ايه
ياريت ياجماعة نحترم كلام ربنا ونحترم ديننا كويس
الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا
مانجيش احنا ونعمل الي حضرتك بتقوله ده
أرجو انك تكون فهمت كلامي لأني أخوك في الله وتهمني مصلحتك كمسلم
ربنا يكرمك ويعفك ويرزقك الزوجة الصالحة

أبو العز
04-30-2008, 09:37 AM
كيف ؟
ما فهمت هذا الزواج !!




الاخت الكريمة عواطف
شكرا لك على السؤال
بس جوابه عند هيئة علماء المسلمين
اسألي عنه علماء الازهر الشريف او هيئة كبار علماء المسلمين بالسعودية
و بالتأكيد يأتك الجواب ... شكراً لك

أبو العز
04-30-2008, 09:41 AM
يا أخي الكريم انت بتطلب زواج متعة وقد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام
وبعدين بتطلب الزواج بنية الطلاق على اساس انك اذا زهقت ومليت منها بتطلقها
انت مش عاوز تقول انك عاوز تتزوج عشان تعف نفسك
دي مش عفة نفس دي اسمها واعتذر يعني دناوة
انت راجل مقتدر وعندك مال اتزوج على سنة الله ورسوله بنية العفة وربنا هيكرمك بيها
لكن ماتقعدش تقول نية طلاق ونية مش عارف ايه
ياريت ياجماعة نحترم كلام ربنا ونحترم ديننا كويس
الرسول عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا
مانجيش احنا ونعمل الي حضرتك بتقوله ده
أرجو انك تكون فهمت كلامي لأني أخوك في الله وتهمني مصلحتك كمسلم
ربنا يكرمك ويعفك ويرزقك الزوجة الصالحة




اخي شكرا لك
بس نصيحتي اليك
اقرأ القران تجد للمتعة أثر بينما العرفي لا أثر له
و يكفي انه كان في عهد رسولنا الكريم عليه الصلاة و السلام
و التحريم من الصاحابي عمر بن الخطاب بجتهاد منه بعد وفاة النبي الاكرم ولم يكن يجرأ أحد على تحريمه في حياة مشرعه رسولنا الاعظم عليه الصلاة و السلام
فلماذا الاصرار على التحريم ؟!
عجباً لكم العرفي موثق و المتعة محرم !!

مسلم
04-30-2008, 11:17 AM
طيب تفضل اخى الفاضل

زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.

فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.

ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.

وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.

وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-

الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.

أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.

وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.
وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".

وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.

وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".

ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها

مسلم
04-30-2008, 11:19 AM
الرأى الشرعى الصريح فى زواج المتعة للسنة :

ما المقصود بنكاح المتعة وما حكمه في الإسلام؟


أجابت لحنة الفتوى والتفسير بالمملكة العربية السعودية :

بأن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة ، ولا يحل بأي وجه من الوجوه .

أبو العز
05-04-2008, 02:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن




أين انتم عن القران !!

أبو العز
05-04-2008, 02:58 PM
.:)







أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 403

6 - المتعة أو الزواج المنقطع : ومن الأحكام التي غيرها وبدلها الخليفة عمر بن الخطاب كما صرح بهذا الأمر الصحيحان في مضامين أحاديثهما هو نكاح المتعة أو الزواج المؤقت الذي ما زال ممنوعا إلى هذا العصر حسب ما أفتى بمنعه الخليفة

عمر ، وتارة أخذها البعض وسيلة للتشنيع على الشيعة ، وذريعة للنيل منهم ، وعزوا بسببها الافتراءات والأكاذيب إلى الشيعة وعقائدهم . ومن هنا رأينا أنه من الضروري واللازم أن نقوم بالتحقيق والبحث فيها من خلال فصول خمسة :


1 - تعريفها : المتعة أو الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن : أن يتزوج الرجل امرأة حيث لا يكون له أي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهر وصداق معلوم إلى مدة معلومة ، وبمجرد انقضاء المدة وانتهائها تبين المرأة من الرجل من


- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 404


غير إجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل أن يفارقها قبل انقضاء المدة بأن يهبها المدة الباقية . والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الأحكام وتفترق عنه في بعض الأحكام .


الأحكام المشتركة : أما الأحكام المشتركة بين هذين النوعين من أنواع النكاح - الدائم والمؤقت - فهي كالتالي :

1 - وجوب الإيجاب والقبول .

2 - وجوب المهر والصداق .

3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت أن تعتد عدة الطلاق إن بني عليها ، ولم تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، إلا إن عدتها قراءان أو خمسة وأربعين يوما .

4 - عدة الوفاة فيهما أربعة أشهر وعشرة أيام .

5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي أبعد الأجلين .

6 - لا فرق بين الأولاد في مسألة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم أو المنقطع .

7 - أحكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الأم أو الأخت حرمة أبدية .

8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها أو في نهار شهر رمضان .


الأحكام المختصة بكل منها : وأما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم والمنقطع تتلخص في عدة موارد .

1 - يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .

2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع إلا إذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .



- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 405


3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .

4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع أن تطالب بالنفقة إلا إذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد .

5 - لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية ( 1 ) .


2 - مشروعية المتعة في الإسلام : إن أصل تشريع المتعة في الإسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عند المسلمين شيعة وسنة .

أما دليل الإجماع : فلأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على أن المتعة أو الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله ، ولا شك في تشريعة من جانب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا يشك أحد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية .


قال الفخر الرازي : واتفقوا - علماء المسلمين - على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت ( 2 ) .


وأما دليل الكتاب : قال تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 3 ) . قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الآية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع ، وعلى هذا أكثر مفسري أهل السنة ، والمراد من قوله تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) أي اعطوهن صدقاتهن في المتعة . وهكذا قرأ بعض القراء الأوائل مثل : أبي بن كعب ، ابن عباس ، سعيد بن جبير


* ( هامش ) *
( 1 ) راجع فروع المسألة وأحكامها الجزئية في الكتب الفقهية عند الشيعة .
( 2 ) تفسير الفخر الرازي 10 : 49 عند تفسير الآية 24 من سورة النساء .
( 3 ) النساء : 24 . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 406


والسدي : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) حيث إنهم جعلوا كلمة إلى أجل أي تعيين المدة في الزواج المنقطع جزءا من الآية . ونقل هذه القراءة الطبري ( 1 ) في تفسيره والزمخشري ( 2 ) عن ابن عباس ، ونقلها الفخر الرازي عن أبي بن كعب ( 3 ) . وكذا روى الطبري عن مجاهد - وهو من المفسرين في القرن الأول الإسلامي - قوله : بأن هذه الآية نزلت بشأن المتعة ( 4 ) .


ومما يؤيد شأن نزولها في المتعة سياق الآيات نفسها من هذه السورة حيث إنه قرينة واضحة وشاهد بين على ذلك ، لأن صدر السورة ( النساء ) تبين حكم الزواج الدائم . قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . . . . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ( 5 ) .


فلو فرضنا أن الآية - آية الاستمتاع - هي كذلك تتعلق بالزواج الدائم فإنها تستلزم كون تكرار الحكم الواحد في سورة واحدة بنفسها من دون غاية ، وهذا مما ينافي بلاغة القرآن المجيد . وأما لو فرضنا أن الآية تتعلق بالمتعة - كما هي - فإنها تبين حكما ثانيا ومستقلا ، وحينئذ لا يستدعي التكرار ، ولا يرد على القرآن أي نقد .


وبعبارة أخرى يلاحظ من خلال التدبر في سورة النساء أن السورة قد بينت وذكرت النساء اللاتي يحرم نكاحهن ، وتبين كذلك الطرق التي بها تحل النساء للرجال وهي أربع :

1 - الزواج الدائم بالحرة .

* ( هامش ) *
( 1 ) تفسير الطبري 5 : 8 - 10 .
( 2 ) تفسير الكشاف 1 : 498 .
( 3 ) التفسير الكبير 10 : 51 .
( 4 ) تفسير الطبري 5 : 9 .
( 5 ) النساء : 3 .( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 407


2 - ملك اليمين . 3 - الزواج بالإماء . 4 - الزواج المؤقت .

فأما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الآية الثالثة من سورة النساء حيث قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . . . أو ما ملكت أيمانكم ) .


وحكم الزواج بالإماء فهو مذكور في الآية الخامسة والعشرين في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) . وفي آية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) .

التي هي محل بحثنا بين الله عز وجل حكم النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت أو المتعة .


وأما السنة : فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الأحاديث المتواترة التي أوردها الشيعة والسنة . وقد أخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة بإسنادهما عن : سلمة بن أكوع ، جابر بن عبد الله ، عبد الله بن مسعود ، ابن عباس ، سبرة بن معبد ، أبو ذر الغفاري ، عمران بن حصين ، وأكوع بن عبد الله الأسلمي .


ولما كان نقل جميع الأحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الإطالة والأطناب وبحاجة إلى كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين .


1 - أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن


- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 408


تستمعتوا - يعني متعة النساء - ( 1 ) .

وأخرجه مسلم بلفظ آخر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتانا فأذن لنا في المتعة ( 2 ) .

وأخرجه البخاري بلفظ ثالث : كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ( 3 ) .

2 - روى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث ( 4 ) .


أقول : ذكر ابن حجر قصة عمرو بن حريث بنحو الإجمال والاختصار فقال : دخل عمرو بن حريث الكوفة وتمتع بامرأة فحملت المرأة منه ، فجاءت به وهي حامل منه إلى الخليفة عمر ، فسأل عمر عمرو عن القصة فاعترف عمرو ، ومن بعدها نهى الخليفة عن المتعة ( 5 ) .


3 - وأخرجا بإسنادهما عن عبد الله بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ( 6 ) . ( 7 )


* ( هامش ) *
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة ح 13 .
( 2 ) المصدر ح 14 .
( 3 ) صحيح البخاري 7 : 16 كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .
( 5 ) فتح الباري 9 : 141 .
( 6 ) المائدة : 87 .
( 7 ) صحيح البخاري 6 : 66 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ،
و ج 7 : 5 كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ،
صحيح مسلم 2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . ح 11 . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 409


أقول : أخرجه مسلم بثلاثة أسانيد عن ابن مسعود ، ولا يخفى فإن قراءة ابن مسعود لهذه الآية اعتراض وانتقاد على من حرم هذا النوع من الزواج - المتعة - . وكأنه أراد أن يقول : إن هذا الزواج من الطيبات ، وإنه قد شرع في الدين كسائر

التشريعات والقوانين الشرعية ، وأن حكمه باق إلى أبد الآباد ، وتحريمه يعتبر اعتداء وتجاوز عن الحدود الإلهية . وقال النووي في شرحه لرواية ابن مسعود : فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس ، وإنه لم يبلغه نسخها ( 1 ) .


4 - روى مسلم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما ( 2 ) .


3 - عمر يحرم المتعة : علم مما ذكرناه في الصفحات السابقة أن مشروعية المتعة كانت ثابتة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ثبوتا قطعيا ودلت عليه الآية القرآنية والسنة النبوية ودليل الإجماع . وكذا علم من مضامين ثلاثة أحاديث من

الأحاديث الخمسة التي ذكرناها أن المتعة كان يعمل بها على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنها كانت مباحة في عهد الخليفة أبي بكر ، وفترة من عهد الخليفة عمر ومن ثم نهى عنها عمر . وهاك أيها القارئ الكريم تصريحات بعض

المؤرخين والمحدثين في هذا الموضوع : أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ( رضي الله عنه ) ينهى عن المتعة ، وابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي


* ( هامش ) *
( 1 ) شرح صحيح مسلم 9 : 182 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 17 . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 410


جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومع أبي بكر ، فلما ولى عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن رسول الله هو الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أحدهما متعة الحج ، والأخرى متعة النساء ( 1 ) .


أقول : ذكرنا آنفا في فصل متعة الحج إن الإمام أحمد بن حنبل قد أسقط المقولة الأخيرة من كلام الخليفة حيث قال : ( وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) ( 2 ) .


قال السيوطي : عمر بن الخطاب أول من حرم المتعة ( 3 ) .


وقال ابن رشد الأندلسي : واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به . . . . ) وفي حرف عنه ( إلى أجل مسمى ) .


وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي .


ورواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ، ثم نهى عنها عمر الناس ( 4 ) .


أقول : إن ابن جريج الذي قال بجواز المتعة والذي نقل عنه الفقيه الفيلسوف ابن رشد هو أفقه علماء مكة في عهده توفي
عام 150 من الهجرة . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : من أول من صنف الكتب ؟ قال : ابن جريج ( 5 ) .


* ( هامش ) *
( 1 ) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1 : 52 .
( 2 ) راجع ص 398 هامش 1 .
( 3 ) تاريخ الخلفاء : 137 فصل في أوليات عمر .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 63 .
( 5 ) تهذيب التهذيب لابن حجر 6 : 403 و 406 ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي رقم 855 . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 411


وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة ( 1 ) .

وقال الرجالي المعروف الذهبي : - ابن جريج - هو أحد الأعلام الثقات وكان فقيه أهل مكة ، وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة ، وكان يرى الرخصة في ذلك ( 2 ) .

قال الفاضل القوشجي : إن عمر صعد المنبر وقال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل ( 3 ) .

وقال محمد بن المنصور : كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة .

فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غدا إليه ، فإن رأيتما للقول وجها فقولا ، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل . قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ، ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى عهد أبي بكر

( رضي الله عنه ) وأنا أنهي عنهما ، ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر ؟ فأوما أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول ، نكلمه نحن ؟ فأمسكنا . فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا وكلمه يحيى وأخبره بقيام الناس . . . فانصرف المأمون عن رأيه ( 4 ) .


4 - دعوى النسخ في المتعة : لقد تذرع علماء أهل السنة في تبرير مواقف الخلفاء ، وتثبيت مقامهم وتنزيههم من النقد والمؤاخذة بسبب التحريفات والتغييرات التي أوجدها الخلفاء في الأحكام إلى ،


* ( هامش ) *
( 1 ) تهذيب التهذيب لابن حجر 6 : 403 و 406 ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي رقم 855 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 2 : 659 ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج رقم 5227 .
( 3 ) شرح التجريد للقوشجي المقصد الخامس : الإمامة : 386 ، شرح نهج البلاغة 1 : 182 .
( 4 ) وفيات الأعيان 6 : 149 ترجمة يحيى بن أكثم رقم 793 . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 412


أحد هذين الطريقين : 1 - جعل الحديث . 2 - ادعاء الاجتهاد .

وأنهم يحاولون أن يثبتوا حكم الخليفة أولا : بأن يوضعوا أحاديث وينسبوها إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ويعبرون عنها بأنها صادرة عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

وثانيا : إذا لم تسنح لهم الفرصة في الوضع والجعل فإنهم يعمدون إلى القول باجتهاد الخليفة وينسبون الحكم المخالف لحكم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأنه مما اجتهد فيه الخليفة .

وثالثا : فإنهم يستفيدون من كلا الناحيتين كما هو في المتعة فإنها ذو جنبتين أي أنهم يقومون بوضع الحديث وادعاء الاجتهاد .


وقد ثبت في كتب الحديث والتاريخ أن المتعة كانت مباحة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعهد أبي بكر وفترة من خلافة عمر بن الخطاب وكان المسلمون يأتمرون فيها بأمر من الله عز وجل ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) .


والذي نهى عنها هو عمر بن الخطاب وهدد من يخالف رأيه بأشد العقوبات ، - وقد ذكرنا فيما سبق بعض الأحاديث وأقوال المؤرخين فيما يختص بالموضوع . - ومع ذلك نرى أن بعض أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذين كانوا رواة وعلماء ومفسرين أعلنوا مخالفتهم الصريحة لأمر عمر وفتواه ، وأثبتوا حكم جواز المتعة قولا وعملا .


ولكن عالج بعض العلماء من أهل السنة حكم الخليفة وتثبيت فتواه بالتوجيه التالي أولا بأن آية المتعة وحكم جوازها هي من الآيات والأحكام المنسوخة ورووا في هذا الادعاء أحاديث موضوعة ، وتارة أخرى يدعون بأن منع المتعة هو من اجتهادات الخليفة عمر ( 1 ) .


ولما كان موضوع النسخ في آية المتعة والحكم بجواز الزواج المنقطع بحاجة إلى تفصيل وتبيين أكثر وكتاب مستقل في الموضوع فإننا نرجو من القراء الكرام مطالعة الكتب الأخرى التي كتبت في هذا الموضوع ( 2 ) .


* ( هامش ) *
( 1 ) كما ذهب الفاضل القوشجي إلى القول بأن المنع مسألة اجتهادية وأن القول بالنسخ في هذه المسألة مرفوض .
( 2 ) راجع : الغدير للعلامة الأميني الجزء السادس ، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي الجزء الرابع ، المتعة لتوفيق الفكيكي ،
البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي 333 - 351 . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 413


إن الذين قالوا بأن حكم المتعة منسوخ ونسبوا هذا النسخ المزعوم إلى عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أقوالهم متشتتة ومتضاربة ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وهذا الاضطراب بنفسه دليل آخر على كون ادعاء النسخ تحكم وافتراء . وذلك لأن بعضهم ادعى بأن الناسخ آية ، وادعى آخرون بأن الناسخ هو السنة والأحاديث الصحيحة .


وأما أقوال المدعين في كل من الناسخ سواء كان آية أو حديث مضطربة . فمثلا إن القائلين بأن المتعة نسخت بآية من القرآن يلاحظ أنهم قد اختلفوا في تعيين الآية الناسخة إلى خمسة أقوال :

القول الأول : بأنها نسخت بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) ( 1 ) . .

والقول الثاني : فإن الآية الناسخة هي آيات العدة ( 2 ) .

والقول الثالث : إن الآية الناسخة هي آية الإرث ( 3 ) .

والقول الرابع : آية التحريم ( 4 ) .

والقول الآخر : هي الآية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات ( 5 ) .

بينما لا نرى بين مفهوم الآيات المذكورة وآية المتعة أي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا نشاهد أن بعض هذه الآيات
( 6 ) مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور أن


* ( هامش ) *
( 1 ) المؤمنون : 7 .
( 2 ) البقرة : 228 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) النساء : 3 . ( 6 ) مثل الآية 7 من سورة المؤمنون . ( * )




- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي ص 414


ينسخ ما نزل مؤخرا بما نزل مقدما ؟


وأما الذين قالوا : إن آية المتعة نسخت بالسنة والحديث لهم خمسة عشر قولا كذلك ، لأن بعض هذه الأحاديث يقول : نسخت آية المتعة في غزوة خيبر ، وبعضها يقول : في فتح مكة . وقيل : في غزوة تبوك . وقال آخرون : نسخت في حجة الوداع . وادعى آخرون أنها نسخت في غزوة حنين ( الأوطاس ) ( 1 ) .


ولكن القول الحق أن الروايات التي وردت في صحيح البخاري وصحيح مسلم ، تقول : بأن آية المتعة لم تنسخ أبدا لا بآية ولا بحديث ، بل إن المسلمين كانوا يعملون بها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ( 2 ) .


وأما الروايات التي قيل إنها ناسخة للمتعة علاوة على ما فيها من التناقضات والاضطراب فيما بينها ، وإنها تخالف الكثير من الروايات الصحيحة التي تقول بعدم النسخ فإنها أخبار آحاد وثبت في محله بأن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد .


* ( هامش ) *
( 1 ) يمكن الاطلاع على هذه التناقضات والتضارب الموجود في المسألة عن طريق التأمل في الأحاديث المروية في هذه المسألة ،
وقد جمعها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9 : 145 - 148 .
( 2 ) راجع صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب النكاح في نكاح المتعة . ( * )

أبو العز
05-04-2008, 03:03 PM
وهذا تبسيط أكثر للمسألة






زواج المتعة
تعريف:
المتعة: لغة الانتفاع بالشيء، كأنّه ينتفع صاحبه، وتبلغ بنكاحها إلى الوقت الذي وقته.
زواج المتعة: اصطلاحاً المتعة أو الزواج المؤقت أو المنقطع أو المؤجل. هو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها، أو يزوّجها وكيلها أو وليّها (إن كانت صغيرة) لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعاً من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى، وتبين عنه بانقضاء الأجل، أو أن يهبها الرجل ما بقي من المدة. .



.
صيغة زواج المتعة:
أن تقول الزوجة: أنكحتُك أو متعتُك أو زوجتُك نفسي مدة شهر (مثلاً) بمائة ليرة فيقول الرجل مباشرة دون فصل: قبلت.
ويمكن أن تعطيه الوكالة فتقول له: وكلتُك نفسي، وهو يجري صيغة العقد فيقول متعت موكلتي لنفسي مدة شهر بمهر مائة ليرة، قبلت التمتيع.

الأدلة على زواج المتعة

القرآن
قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.
فسماها الله متعة، وسمى مهرها أجراً، وهو يلائم الشيء غير الدائم، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً، أو داراً أعطِ الأجرة، إنما يقال أعطِ الثمن، لكن يقال لمن استأجر داراً أو أرضاً أعطِ الأجرة.

فالآية واضحة الدلالة على مشروعية المتعة وعليه جمع من المفسرين، على أن المراد بها هو الزواج المؤقت (المتعة) ، إذاً القرآن صريح بمشروعة زواج المتعة وأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كمثلهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام وإجماع المفسرين على معنى الآية المتقدمة فتكون النتيجة المأخوذة من المصدر الأول للشريعة الإسلامية وهو القرآن بثبوت تشريع المتعة.
السنة
أما الأحاديث عن عامة مذاهب المسلمين بجواز المتعة كثيرةً جداً، نبدأ بالمشرّع الأعظم رسول الله r.
ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله, وسلمة بن الاكوع قالا:
(خرج علينا منادي رسول الله r فقال: إن رسول الله r قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء)) وهذا صريح في أن رسول الله r قد أجاز زواج المتعة وحلاله ولم ينهِ عنه حتى توفاه الله ولم ينسخ هذا التحليل وما يدل على ذلك بوضوح روايات الصحابة الصحيحة وهي كثيرة نذكر منها عن عمران بن الحصين، أنه قال: (نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرّمه، ولم ينه عنها حتى مات.
قال رجل برأية ما شاء…}
).
واستمرت المتعة على عهد رسول الله r وأبي بكر وشطراً في خلافة عمر وهذا ما رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يقول: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللهr وأبي بكر حتى نهى عُمر, فيستفاد من قوله: كنا نستمتع أن سيرة الصحابة مستمرة على ذلك بعلم وحضور النبي r وأبي بكر وعمر قبل نهيه. ورواية أخرى عن جابر أيضاً عندما سأله عن المتعة قال: نعم، استمتعناه على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر.
وأيضاً في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: (كنا نتمتع على عهد رسول الله r بالثوب.
وأيضاً عن أبي سعيد الخدري وجابر، قالا: (تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث)).
.
سيرة المتشرعة
الدليل الثالث من الأدلة على جواز زواج المتعة وعدم نسخها وتحريمها هو سيرة المتشرعة أي الأصحاب الذين عاصروا النبي r وكانوا قريبين منه وهذه السيرة وصلت إلى تسعة عشر صحابي أو أكثر وإلى أربعة عشر أو أكثر من التابعين وأسماء الصحابة الذين قالوا بنكاح المتعة حتى بعد وفاة رسول الله r، أي أيام خلافة الخلفاء، وما بعدها طيلة حياته، وكان رأيهم الفقهي على الجواز والإباحة.
1ـ عمران بن الحصين الخزاعي، ت52 هـ.
قال الهاشمي والقرطبي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي r عمران بن حصين الخزاعي»
2ـ أبو سعيد الخدري، ت74، هـ.
قال ابن حزم:«فيمن ثبت على تحليل المتعة أبو سعيد الخدري»
3ـ جابر بن عبد الله الأنصاري، ت78 هـ
4ـ زيد بن ثابت الأنصاري، ت55، هـ.
قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي r زيد بن ثابت الأنصاري».
5ـ عبد الله بن مسعود، .
قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف، منهم الصحابة ... ابن مسعود». وروى المفيد عن المحبر: «إن ابن مسعود كان يقول بالمتعة».
6ـ سلمة بن الأكوع، ت74 هـ.
قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي r سلمة بن الأكوع».
7ـ الإمام علي بن أبي طالب u ت40 هـ.
قال الهاشمي: «كان يقول بالمتعة من الصحابة ... والصحيح علي بن أبي طالب u». وروى الحر العاملي عن المفيد: أن علياً نكح إمرأة بالكوفة من بني نهشل متعة، وهذا النكاح وقع أيام خلافته بالكوفة.
أقول: «لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب u، منكراً لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد r، وذلك يوجب تكفيره وهو باطل قطعاً»
8ـ عمرو بن حريث، ت85 هـ.
قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة عمر بن حريث». وقال الطبري: عن سعيد بن المسيب قال: استمتع ابن حريث وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر.
9ـ معاوية بن أبي سفيان، ت60هـ.
قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان.
10ـ سلمة بن أمية.
قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم سلمة بن أمية».
11ـ ربيعة بن أمي.
12ـ عمر بن حوشب.
13ـ أبي بن كعب، ت30هـ.
14ـ أسماء بنت أبي بكر، ت73هـ.
قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم أسماء بنت أبي بكر».
15ـ أم عبد الله ابنة أبي خيثمة.
16ـ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ت68هـ.
قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم عبد الله بن عباس».
17ـ سمير، ت59هـ قال العسقلاني: «لعله سمرة بن جندب».
18ـ أنس بن مالك، ت93ه).

التابعين
لقد تبنى القول بالجواز جمع من التابعين وتابعي التابعين وثلة من المحدثين. الذين هم ممن اتفق أرباب الصحاح الستة وغيرهم على النقل فهم والاعتماد عليهم كابن جريح و… ممن يفند جانب القول بالحرمة وأنها نسخت.
وأسمائهم كالتالي:
1ـ مالك بن أنس، ت179هـ.
2ـ أحمد بن حنبل، ت241.
3ـ سعيد بن جبير، ت95هـ.
قال ابن حزم: «ومن التابعين ... سعيد بن جبير».
4ـ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ت150هـ.
قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة.
وقال الذهبي: تزوج نحواً من تسعين امرأة من نكاح متعة.
5ـ عطاء بن أبي رباح، ت115هـ.
قال ابن حزم: «في من ثبت على تحليل المتعة بعد رسول اللهr... ومن التابعين... عطاء».
وقال الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة جماعة من التابعين منهم عطاء».
6ـ طاووس اليماني، ت106ه).
قال ابن حزم والكرابيسي: «فيمن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله r والقائل بنكاح المتعة... جماعة من التابعين منهم طاووس».
7ـ عمرو بن دينار، ت100ه).
قال الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة وجماعة من التابعين منهم ... عمر بن دينار».
8 ـ مجاهد بن جبر، ت 100هـ
9ـ السدّي، ت127هـ.
10ـ الحكم بن عينية، ت125هـ.
11ـ ابن أبي مليكة، ت117هـ.
12ـ زفر بن أوس بن الحدتان المدني.
أقول: إن القائلين بإباحة المتعة من الصحابة والتابعين كثيرون جداً لا يعلم عددهم إلا الله، أذكر بعضاً منهم بشكل مختصر:
الحسن البصري
أبو الزهري مطرف
حبيب بن أبي ثابت
إبراهيم النخعي
سعيد بن حبيب
ابن جرير


أهل مكة واليمن
أـ قال أبو عمرو ـ صاحب الاستيعاب ـ (أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس).
ب. قال القرطبي: (أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً).
كلمات فقهاء العامة ومفسريهم
لقد صرح الفقهاء بأن هناك جمعاً من الصحابة والتابعين ـ بمن فيهم أئمة المذاهب وشيوخ أصحاب الصحاح والسنن ـ كان رأيهم الفقهي في المتعة هو الجواز ويفتون به ويعملون بالمتعة.
1 ـ الهاشمي البغدادي: «من كان يرى المتعة من أصحاب النبي r:
خالد بن عبد الله الأنصاري. 2. زيد بن ثابت الأنصاري. 3. سلمة بن الأكوع الأسلمي. 4. عمران بن حصين الخزاعي. 5. عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.»
2 ـ ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ: أسماء بنت أبي بكر، جابر بن عبد الله الأنصاري، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن حريث، أبو سعيد الخدري، معبد، سلمة أبناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله r، ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف في إباحتها، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
الخلاصة
هذه الأسماء من التابعين كطاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وغيرهم، وسائر فقهاء مكة أعزها الله( [80])، وهم ممن ثبتوا على حلية زواج المتعة حتى بعد الخلفاء ولو كان هناك أي حكم من حرمة ونسخ لعملوا به فنستفيد الجواز والإباحة أيضاً منهم رضوان الله عليهم.

الإجماع
الدليل الرابع على مشروعية المتعة هو الإجماع فعند الأمامية هي من شعارهم وضرورة في مذهبهمبلا نكير.
يقول المحقق ابن إدريس(ره): النكاح المؤجل مباح في الشريعة الإسلامية مأذون فيه، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين، والمشروعية دراية والقائلين بالنسخ رواية، ولا تطرح الدراية بالرواية)
وعند العامة اجمعوا على تشريع المتعة، واختلفوا في نسخها، ولا يترك اليقين بغير اليقين ويكفي في المقام ذكر رواية عمران بن الحصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها الرسول r ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء (قال) البخاري: يقال أنه عمر، وقال مسلم: يعني عمر.
وبالجملة أقول هناك إجماع في مشروعية المتعة ولو شككنا بنسخها فلا يقدح هذا الشك باليقين مع إجماع أكثر الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وشيوخ أصحاب الصحاح والسنة. وعدم العلم والقطع بنسخها.

العقل
الدليل الخامس على مشروعية المتعة العقل، يقول المحقق ابن إدريس(ره): قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها من عاجل أو آجل مباحة بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة، فتجب إباحته بأصل العقل، وأيضاً لأن كل شيء فيه دائم ومؤقت، وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع، والصدقة، والهدية، أمثلة للدائم، والإجارة، والعارية ونحوها للمؤقت، فلم لا يكون في النكاح مؤقت (أضف إلى ذلك) أن الناس ليس كلهم قادراً على الدائم، لأسباب اقتصادية، أو اجتماعية، أو غيرها ـ كما هو المشاهد كثيراً في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب عزاب ـ فيدور الأمر بين ثلاثة أمور (الكبت) الجنسي الموجب لأمراض خطيرة (والفساد) الذي فيه تحطيم العائلة، والنسل، والكرامة الإنسانية، والمرض، وغير ذلك وهذا ما أشار إليه الإمام عليu( [85]): «لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي». (والمتعة) بما لها من أحكام نظيفة، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد وما أمر به العقل حكم به الشرع

أبو العز
05-04-2008, 03:05 PM
أحبتي ...
معذرة أبو العز يطلب ما جاء به القران و السنة الطاهرة
زواج المتعة على سنة الله و رسوله من عندها استعداد راح تكون في طاعة الله معززة مكرمة و من أبت شأنها و لا اريد تقديم نصائح و مزاودة و حرص في الدين

نادر حسونه
05-04-2008, 04:36 PM
تزوج لكن ليس بنية الطلاق . فان كانت حسنه وزوجه صالحه استمرت الحياه والا فيكون الطلاق

أبو العز
05-05-2008, 03:46 PM
ليس أبو العز من شرع الزواج بنية الطلاق
شكرا اليك

أبو عبدالله
05-17-2008, 05:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله
أري أن العضو أبو الع.....لم يمتنع عن طلب المتعة فبعد غلق الموضع الاول وأعاده مرة أخري ونظرا لظروف المت بي قدرلي أن اتغيب فترة عن المنتدي ولكن,لمن أراد الحق واراد ان يتعلم لا لمن أراد ان يعارض لاجل المعارضة او أغرأض شهوانية دفينة..
الحمد لله

" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .

عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."

رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .

رواه مسلم ( 1406 ) .

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .

والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .

وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :

أ‌. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24 .

فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .

والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

ب‌. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

رواه مسلم ( 1407 ) .

ما حكم نكاح المتعة ؟.


الجواب :
نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406 ) - وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " سورة النساء 19 وهذه لا تطول عشرتها ، وأيضا فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " سورة المؤمنون 6 وهذه ليست زوجة شرعية ، لأن بقاءها مؤقت زمنا يسيرا ، وأيضا فالزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 ، وهذه لا ترث لأنها ليست زوجة لقصر مدتها مع الرجل ، وعلى هذا فنكاح المتعة يعتبر من الزنا ، ولو حصل التراضي بينهما ، ولو طالت المدة ، ولو دفع لها مهرا ، ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة - رواه مسلم 1406 -.


من اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين ص41 .


فليس هناك فيما استقرّت عليه شريعة الإسلام شيء يُسمّى بالزواج المؤقّت فمن وجد منه ذلك فإنه يقام عليه حد الزنا ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا يأتيني بواحد منهم إلا جلدته الحد .. ) ، ولكنّ بعض أهل البدع من الضّالّين لا يزالون يرون صحّة زواج المتعة وهو نوع من الزّواج المؤقت مع أنّ ذلك منسوخ في شريعة الإسلام ، فالواجب عليك الحذر منهم وأن لا تغلبك العواطف فتمنعك من اتّباع الحقّ ، والله أعلم .
ولله الحمد والمنة أظن ان الامر أستبان الان لمن أراد البيان ومعرفة الحق,أما إن كانت تلك فكرة رافضية أو دعوة للتشيع ,وأظن ان ذلك المبتغي فذلك مرفوض تماماً في منتدانا وموقعنا القائم علم منهج أهل السنة والجماعة لا علي أهل الزيغ والضلال ,
وأعتذر عن الاطالة ولكن المقام يتسع لذلك..

وجزي الله خيراً العضاء الفاضلين ممن قاموا بالرد وبيان الحق..
والحمد لله رب العالمين

boodybo
05-17-2008, 04:36 PM
لن أقول لك الا
الله يهديك ويرشدك الى الطريق الصحيح
وانصحك بدعاء رسولنا الكريم لله عز وجل
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي

واسالك سؤال صريح واتمنى اجابة صريحة منك
هل تقبل ذلك لاهلك او لاختك او لأمك او لأحد من أقاربك
أقسم بالله العظيم انك لن تقبل ذلك أبدا
وأتحداك اخي الكريم ان قلت نعم أقبل

أبو العز
05-18-2008, 08:37 AM
أبو عبدالله
اسمع مني يا أخي :
كل ما آتيت به من أيات و استدلالات هي ضدك و عليك .. و لا تشد من عضدك مطلقا
نصيحتي اليك راجع استدلالاتك الانفة بتمعن و موضوعية و ترك عنك مسألة الرافضة و الشيعة
انت اعترفت بجواز و مشروعية المتعة و انتهى الامر
غاية ما في الأمر تختلف مع الناس الذين سميتهم بالرافضة في مسألة هل بقي هذا التشريع مباح أي هل نسخ أم بقي معمول به حتى بعد و فاة الرسول الاكرم عليه الصلاة و السلام ؟
و انــــا أقول لك إذا هو نسخ
متى نسخ و في أي عام و أين نسخ و على لسان من نسخ ؟؟
أما كلمة نسخ و انتهى ليس دليلاً قاطعاً على النسخ ، انت تقول نسخ أنـــا أيضاً أقول لم ينسخ و أنـــا اتيتك بالدليل و طالبتك بالدليل ...






...


كما يعلم جميع المسلمين أن موضوع زواج المتعة هو موقع الخلاف بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة
فالمسلمين السنة يرون أن المتعة حرمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما المسلمين الشيعة فيرون ان النبي شرعها ولم يحرمها
ومن خلال هذا البحث البسيط فنحن سنحاول حل هذه المشكلة التي اصبحت عائقا من العوائق التي لاتخدم وحدة المسلمين



وهذه بعض الاقوال لعلماء المسلمين الشيعة في تحريم المتعة وقد كانت مشرعة وحرمت بشكل اداري




( إن عدنا إلى بداية التشريع نرى أن المسلمين يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله شرعه في ظرف خاص . ولكن بعض المسلمين يرون أن هذا التشريع نسخ ، وبذلك فقد تحول الحلال إلى حرام ، ويرى بعضهم من خلال الروايات الواردة في هذا المجال أنه شرع مرتين ونسخ مرتين . ولكن المصادر الاسلامية الشيعية تروي أنه لم ينسخ وتناقش الروايات التي تقول إنه قد نسخ ، وتنقل عدة أحاديث تفيد أن هذا التحريم كان تحريما إداريا من قبل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي نقل عنه أنه قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله حللهما وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ) . وإذا كان من المعروف أن أحدا لا يملك أن يحرم أمرا حلله رسول الله صلى الله عليه وآله فلابد لنا من أن نحمل هذا التحريم على التحريم الإداري الذي تتمثل فيه المصلحة التي يمكن أن تنحصر في مدة معينة )



يا أخي باجماع المسلمين أن زواج المتعة شرع باجماع كل المذاهب الاسلامية شرع وعمل به ايام رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينسخ في ايامه وان كان هناك من يدعي انه نسخ في ايام الرسول ولكن النسخ لم يثبت وسأشير الى المصادر في هذا المعنى عمل به في ايام الرسول وعمل في ايام خلافة الخليفة الاول وعمل به صدر من خلافة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما وفي صد او في بقية من ايام عمر بن الخطاب صعد على المنبر واعلن تحريمه قال "متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا محرمهما ومعاقب عليهما من فعلهما" وهذا النص سأشير ايضا الى مكانه من الكتب الموثوقة.
وهذا التحريم آنه اشرت إله في بعض ماكتبت قلت أن الرجل ما اراد ان يواجه القرآن فيحرم ما اباحه القرآن ولكنه في تصوري رآه أنه اسيء استعماله فحرمه بعنوان ثانوي لأنه تحول الى لون من الالوان التي لاتتقيد بالضوابط الشرعية التي ارادها المشرع من وراء هذا الزواج فلما انتهى الامر الى هذا اللون من التسيب والى هذا اللون من اضاعة الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تتبع في مثل هذا الزواج فحرمه بتعبيرنا بعنوان ثانوي أو بولايته انطلاقا من أنه يرى ان ولايته عامة )


وإذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق ، ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباك وبذرته الأولى ـ التي نمت وتأثلت ـ لا نجد حلاً لتلك العقدة إلا : أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة راها بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعاً مدنياً لا دينياً ، لمصلحة زمنية ، ومنفعة وقتية ، ولذا تواتر النقل عنه أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا احرمهما واعاقب عليهما(1). ولم يقل أن رسول الله (صلى الله عليه واله) حرمهما أو نسخهما ، بل نسب التحريم إلى نفسه ، وجعل العقاب عليهما منه لا من الله سبحانه .
وحيث أن أبا حفص الحريص على نواميس الدين ، الخشن على إقامة شرائع الله ، أجل مقاماً ، وأسمى إسلاماً ، من أن يحرم ما أحل الله ، أو يدخل في الدين ما ليس من الدين ، وهو يعلم أن حلال محمد حلال الى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، والله سبحانه يقول في حق نبيه الكريم : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منهُ الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين )(2) فلا بد من أن يكون مراده المنع الزمني ، والتحريم المدني ، لا الديني ، ولكن بعض معاصريه ، ومن بعده من المحدثين البسطاء ، لما غفلوا عن تلك النكتة الدقيقة ، واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم ـ القائم على حراسة الدين ـ أن يحرم ما أحل الله ، ويجترى على حرمات الله ، اضطروا إلى استخراج مصحح ، فلم يجدوا إلا دعوى النسخ من النبي بعد الإباحة ، فارتبكوا ذلك الارتباك ، واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب ، ولو أنهم صححوا عمل الخليفة بما ذكرناه لأغناهم عن ذلك التكلف والارتباك






الاخ أبو عبد الله
أنـــــا أسألك ما مشروعية ( المسيار ) و ( الزواج بنية الطلاق ) ؟
أين موضع هالزواجين من القران و السنة النبوية ؟؟
في أي أية و في أي سورة جاء ذكر هالزواجين المباحين عند أهل السنة و الجماعة ؟

أبو العز
05-18-2008, 09:04 AM
لن أقول لك الا
الله يهديك ويرشدك الى الطريق الصحيح
وانصحك بدعاء رسولنا الكريم لله عز وجل
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي
اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي

واسالك سؤال صريح واتمنى اجابة صريحة منك
هل تقبل ذلك لاهلك او لاختك او لأمك او لأحد من أقاربك
أقسم بالله العظيم انك لن تقبل ذلك أبدا
وأتحداك اخي الكريم ان قلت نعم أقبل





الاخ الفاضل
اولاً شكرا لك يبدو انك صاحب خلق و اخلاق و مهذب جداً في الحوار و الحمدلله
أما عن سؤالك الانف
يا عزيزي ليس من الضروري القبول به حتى يكون مشرع و مباح بعد أن جاء في صميم الوحي و القران الكريم ، سواء قيلت به أو لم أقبل لا يهم بقدر ما اراده وحي السما ء هل فهمت يا اخي المقصد ...
اليك الجواب تفصيلا ً :

قولك يا اخي الأخير ناتج – للأسف – عن مشكلة في التفكير لديك ( معليش المعذرة عن هالتعبير بس شوية اتحملني حتى اولك اليك الفكرة بحذافيرها ) ، لعدم إلمامك بأبسط أحكام الشريعة ومداليلها ، وإنما يفكر بتفكير ناتج عمّا تولّدَ بداخلك من محاولة للخروج من الأزمة التي أوقعت نفسك بها ، فطغى هذا التفكير بداخك على النظر الأولي لأبسط أحكام الشريعة.

فهل كل مباحٍ واجب ...!!؟؟

إذن رعي الغنم واجب على كل المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب من هذه الحيثية...!!

والعمل في تنظيف الطرقات واجبٌ أيضاً على جميع المسلمين كونه مباحاً ، وكل مباحٍ واجب..!!

وأمثلة كثيرة جداً لأمور مباحة في الشريعة الإسلامية ، ولا قائل بوجوبها على الجميع.

فعليه ترى هؤلاء غفلوا ، أو ربما تغافلوا عن أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ( دون الدخول في تفاصيل وتفريعات معقدة) مباحات ومحرمات ، كما يلي:

أولا : المباحات :

وتنقسم المباحات إلى عدة أقسام هي :

1-مباح واجب : (وهو مايلزم المسلم فعله ، فإن لم يفعله لحقه الإثم كالصلاة والزكاة وخلافها).

2-مباح مستحب : (وهو ما حَثّ عليه الشارع الحكيم وبشر بالجزاء الحسن في فعله ، كأعمال الخير وخلافها ، وإن لم يفعلها لا يلحقه الإثم ).

3-مباح مكروه : ( وهو ما نبّهنا الشارع بالابتعاد عنه قدر المستطاع ، وهو ما لا يصل إلى الحرمة ، طالما ليس فيه ضرر على الغير )



ثانيا : المحرمات : (وهي ما لا يجوز فعلها ، فإن فعلها المرء لحقه الإثم ، كالسرقة والزنا والكذب وخلافه).



إذن ففي الشريعة الاسلامية يوجد عندنا مباحات ومحرّمات ، فالمباحات تندرج تحتها عدة أقسام ذكرناها بشكل عام دون الدخول في تفصيلاتها أو متعلّقاتها بأحكام أخرى وحكم كل نوع ، وهكذا ، فليس هنا محل بسطه ، ولكن ذكرناها بشكل عام تسهيلا للقارئ الكريم.

وكذلك المحرمات ذكرناها على العموم فلم ندخل في تفاصيلها.

بعد أن عرفنا هذا الأمر ، نأتي الآن إلى التحدّث عن عدد من الأنكحة المنصوص عليها في فقه المسلمين بالإباحة -على اختلاف بينهم – ، ولكن في أي قسم من المباحات ندرجها ..!!؟؟

هل المباح الواجب أم المستحب أم المكروه ؟

طبعاً لا يوجد أحد يقول بوجوبها ، وأنها واجبة على جميع المسلمين ، ولسنا في حاجة لإثبات هذا الأمر.

إذن لم يبقَ إلا القول : إما باستحبابها ، أو بكراهيتها!!

وبالنظر إلى الحكمة من تشريعها ، إضافة إلى الأخذ بالإعتبار النظر في العناوين الثانوية للمسألة وخلافه ، وهذا باب واسع في الفقه ليس هنا محل بسطه . على أنه لا قائل بكراهيتها في نفسها كزواج شرعي مستوفٍ لجميع الشرائط . فلم يبقَ إلا القول باستحبابها على الأصالة الأولية في الإباحة.

أو لِنُسَهِّل الأمر دون الدخول في التعقيدات ولنقل هي من المباحات العامة.

والأنكحة التي سنتحدث عنها هنا هي :

1-زواج المتعة.

2-زواج الأربع – زواج دائم -: ( يعني التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع ).

3-زواج المسيار المعمول به في الجزيرة العربية حديثاً.

4-الزواج بنية الطلاق.



وإنما خصصنا الأمثلة بالأنكحة المذكورة لتعلقها بما نحن بصدد دراسته ، وتقريباً للمعنى .

الزواج بأكثر من امرأة – زواج دائم – إلى أربع نساء:

التزوج بأكثر من زوجة حتى الأربع لا أحد يختلف أنه حلال جائز مباح ، مع أن كثير من النساء إن لم يكن كلهن لا يرضين به الزواج ، فلا تجد امرأة تقبل أن يتزوج عليها زوجها بامرأة أخرى ، إلا في حالات نادرة جداً ، ومع هذا فلا يمكن للشارع الحكيم أن يَخْضَع لأهواء النساء الغير راغبات في تزوج أزواجهن عليهن بأخريات.!!

ليس هذا فحسب! ، بل أنت – يا رعاك الله – يا من تعترض على زواج المتعة ، وتطرح السؤال الذي عُنوِنَ به الموضوع تريد إحراج الشيعة به ، فأنا هنا أطرح عليكَ نفس السؤال ، وكذا عدة أسئلة لاحقة سنأتي عليها إنشاء الله – طالما أن الأمر بهذا الشكل - :

هل ترضى لابنتك أو لأختك أن يتزوج عليها زوجها ثلاث نساء أخريات ...!!؟؟

هل ترضى بهذا ..!!؟؟

قد تُجيبُ جوابَ معاند فتقول : نعم أرضى.!

فحينها أقول : فهل سيرضى جميع أبناء الطائفة السنية – زوجات وآباء وأمهات - بهذا الذي رضيتَ به؟؟

يعني هل سيرضى جميع الآباء من أهل السنة أن يتزوج أزواج بناتهم أو أزواج أخواتهم عليهن بنساء أخريات ..!!؟؟

فأنت هنا مُخَيَّرٌ بين جوابين :

إما أن تخالف الواقع الملموس المحسوس الذي لا يختلف فيه اثنان – ودونك الملفات الكثيرة من هذه القضايا المعلَّقة في المحاكم - فتعاند فتجيب بـ : نعم ، كلهم يرضون.!

أو أن تكون منصفاً تريد الحق في الحوار والوصول للحقيقة فتجيب بقولك : لا ، ليس كل الزوجات وآبائهن وأمهاتهن من أهل السنة يرضون أن يتزوج زوج البنت عليها بامرأة أخرى.

فإن أجبت بالجواب الأول ، فالموضوع منتهٍ معك ، لكونك لا تريد الحقيقة ، ولا تسير حيث يسير الدليل ، بل تُسَيِّرُكَ العاطفة .

فعندها أقول لك : إذن توقف عند هذه النقطة ، فلاتُكمل!!

ولا تتعب نفسك ، ولا تجهدها...!!

فدع من يريد الحقيقة أن يكمل بدلاً منك ، ولتبقَ حيث أنت!! ترى الشمس في كبد السماء ، والكل يسمعك تردد : ما أطول هذا الليل..!!

وأما إن أجبت بالجواب الثاني فتفضل معي على الرحب والسعة.!!

فأقول : إذن فهل معنى هذا أن إرادة زوج البنت ، أو زوج الأخت في التزوج بأخرى دخلت في نطاق التحريم ، نتيجة لرفض أب الزوجة أو أخوها‍‍ لهذا الزواج؟؟!!!.

هل سيتوقف ، أو هل سَيُبْطَلُ حكمُ الله نتيجة عدم رضى الآباء أن يتزوج زوج ابنته على ابنته امرأة أخرى؟؟

وهل سيتوقف ، أو هل سيبطل حكم الله نتيجة عدم رضى الأم أن يتزوج زوج ابنتها على ابنتها امرأة أخرى أيضاً؟؟

بمعنى آخر : هل يمكننا أن نقول : أن الزواج بأخرى حرام لا يجوز لأن هذا الأب لا يرضى أن يتزوج صهره على ابنته بامرأة أخرى؟؟



أقول : تلفَّت يميناً ويساراً ، فتخيَّر أي جواب تريد أن تجيب به ، فهو نفس جوابي على إشكالك بخصوص عدم رضى أو رفض الأب أو الأخ الشيعي زواج المتعة لبنته أو لأخته...!!

وأي تأويل ستضعه لتبرير فعل الأب السني فهو نفس تأويلي.



مع ملاحظة أمر مهم جداً :

وهو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج على امرأته امرأةً أخرى إنما سيقدم على أمرٍ جائز مباح ..

فسؤالي هنا : ما حكم من يمنع رجلاً أراد فعل أمراً جائزاً مباحاً ، وربما كان أمراً ضرورياً في مثل مرض الزوجة الأولى مثلاً ، أو عدم الاستقرار معها ، أو أي ضرورة أخرى هو يراها وجيهة من ناحية تكليفه الشرعي؟؟؟



وهذا يختلف عن الأمر بالنسبة لامتناع أو رفض الأب لزواج المتعة لابنته أو لأخته.

فهناك نرى الزوج يريد أن يفعل الحلالَ –الذي قد يكون ضرورياً له- فيُمنَع ، بحيث يقف في وجه إقدامه على فعل الحلال كل من : الزوجة والأب والأم مثلا.

يعني أن فعل الزوج هنا فيه إقدام.

بينما الأمر في امتناع الأب عن زواج المتعة لابنته ليس فيه إقدام.



ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً :

رجلٌ مقتدر أراد أن يقوم بأمر جائزٍ حلال مباحٍ ، تحت أي عنوان للإباحة الغير مكروهة ، والأمثلة كثيرة ، فيمنعه رجل آخر بكل قدر وطاقة عن فعل هذا المباح الغير مكروه ، فبداهةً يُؤثَمُ المانع له ، لأنه وقف في وجه رجل أراد أن يفعل المباح.

بينما لو رأينا رجلاً آخراً مقتدراً لا يريد أن يفعل الأمر المباح الحلال الفلاني حتى وإن قيل له : إفعل ، لا يفعل!. فهنا لا يلحقه أي إثم طالما أنه غير داخل تحت نطاق الوجوب. وهذا أمر واضح جليّ لا أراني بحاجة لمزيد توضيح.

وهنا إشكال مهم ، عرضه عليَّ أحد الإخوة من أهل السنة وهو : ماذا لو جاءك – على سبيل المثال - أحد يطلب ابنتك زواج متعة ، وأنت رفضت ، ولكن ابنتك موافقة؟؟!!

أليس أنت هنا وقفت في وجه الفعل الحلال المباح ؟؟!!

أليس هذا هو نفس ما أشكلتَ به على من يريد منع زوج ابنته من الزواج بأخرى ؟؟

أقول : هنا يختلف الأمر ، فهنا أنا أتصرف بحكم ولايتي على ابنتي ، أو على أختي مثلاً ، وتشترط فيها موافقة الولي (على أقوال فيها وتفصيل ليس هنا مورده) ، فأنا أرى الأنسب لها ، مثلما يتصرف أيّ أبٍ –سنياً كان أو شيعياً- حين يتقدم له أَحَدٌ لخطبة ابنته البكر للزواج بها زواجاً دائماً مثلاً.

بينما الأمر هناك يختلف اختلافاً تاماً ، فلا ولاية للزوجة على الزوج وكذا لا ولاية لأبيها أو لأمها أو لغيرهما على زوجها.

ملاحظة مهمة :

أقول ومن باب التنزُّل ، ومن باب فرض المحال ، وفرض المحال ليس بمحال كما هو مقرر ، فلو قلنا وتنزّلنا أنني أنا الأب الشيعي الغير موافق لأن تتزوج ابنتي زواج متعة سيلحقني الإثم نتيجة رفضي لهذا المباح ، فهناك الزوجة والأب والأم – من أهل السنة - الذين رفضوا للزوج أن يتزوج بأخرى سيلحقهم إثمٌ أكبر من الإثم الذي سيلحقني ، للأسباب المذكورة أعلاه.

كما أن الإشكال هناك – بخصوص الاعتراض على الزوج في زواجه بأخرى - لم يزل قائماً ، ولم يُحَلّ ، والفرق بين الإشكالين واضح وكبير ، فإن كان في رفض الأب الشيعي لزواج المتعة لابنته – في الفرض السابق - تشنيعاً عليه ، ففي رفض الزوجة والأب والأم من أهل السنة لزواج زوجها عليها - من باب أولى - أكثر شناعة!!...فتأمّل هذا ولاحظه بعين الإنصاف!!!.



زواج المسيار :

أما بالنسبة لهذا الزواج فهو أمر مشتهر اشتهار الشمس في ظهيرة يوم أبيض ، وهو أن يتزوج الرجل بامرأة بمهر معين ، على ألاَّ يتكفل بنفقاتها ولا بسكنها ، ولا بالأمور المتعلقة بالزوجة.

فالزوجة تسكن في بيت أهلها ، أو في بيتها إن كانت تملك بيتاً مثلاً ، فيأتيها متى شاء للنوم معها ، أو حسب المتفق بينهما ، يعني يسيّر عليها متى شاء ، أو حسب المتفق بينهما ، ولهذا سمّي بـ\"المسيار\"..!!

ونفس السؤال نسأله للأب من أهل السنة والجماعة : هل ترضى لابنتك ، أن تتزوج هذا الزواج ؟؟

بأن تصبح موضعاً لفراش الرجل فقط ، فمتى ما دعته شهوته ركب سيارته واتجه إليها فيقضي وطره منها ثم يعود من حيث جاء...!!!؟؟؟

أين الاستقرار ؟

أين الأسرة ؟

أين المعاشرة ؟

وأين وأين وأين وألف أين وأين....!!!؟؟؟



والسؤال أيضاً موجه لأخواتنا بنات أهل السنة والجماعة : هل ترضين بهذا الوضع ؟؟

ولو خُيرتي بين الزواج الدائم ، وبين زواج المسيار ، فما تختارين ؟؟

أنتِ بين أمرين ، إما أن تقولي : سأختار زواج المسيار وأترك الزواج الدائم...!!

أو تقولي : سأختار الزواج الدائم.



فإن اخترتي المسيار وتركتي الدائم سنقول لكِ : لمَ اخترتي زواج المسيار وتركتي الزواج الدائم ؟؟

هل لأنه أفضل من الزواج الدائم ؟

وما الفضل الذي فيه ، خصوصاً لبنتٍ بكرٍ صغيرةٍ ؟؟

أذكري لنا الأسباب التي جعلتكِ تفضلي وتختاري زواج المسيار وتتركي الزواج الدائم؟؟

فإن كان هناك فضلٌ له فاذكريه لنا ؟

وإن لم يكن بينهما فرق في الفضل ، وقلتي أن كلاهما جيد ، ولا تفاضل بينهما ، ولكني اخترت هذا بلا أي مرجّح ، يعني ممكن أن أقبل هذا وأقبل هذا ، فأنا مخيرة ، فلا ضيرَ عليَّ إن قبلتَ هذا أو هذا!!

حينها سنقول لكِ : حسناً احتفظي بالجواب الأخير إن كان هذا جوابكِ ، لأننا سنحتاجه لاحقاً ، فلا تنسي هذا جيداً ...!!



أما إن كان في \"زواج المسيار\" فضلٌ كما ذكرنا ، فَفَضَّلْتِيه به على الدائم فاذكريه...!!



أما إن اخترتي الزواج الدائم وفضلتيه على زواج المسيار..!!

فسنقول لك : لمَ فضلتي هذا الزواج على زواج المسيار ؟؟

وما هي الأسباب التي دعتكِ لأن تختاري الزواج الدائم ؟

هل لأن زواج المسيار مُحَرَّمٌ غير مباحٍ لا يجوز في رأيك ؟؟

لا أظنك أن تذهبي لهذا الرأي ، فلستِ بفقيهة حتى تفتي في قبالة من أفتى من علماء الجزيرة العربية بحلية هذا الزواج!!

إذن أنتِ أمام خيار لا محيص لكِ منه وهو القول : إنني أعترف بحلية زواج المسيار ، ولكني اخترت الزواج الدائم لأسباب معينة!

فسنقول : ما هي هذه الأسباب ؟

هل أن الزواج الدائم أفضل من زواج المسيار ؟

وبمَ فضّلتي هذا الزواج الدائم على المسيار ؟

اذكري لنا قليلاً من فضائل الزواج الدائم بحيث جعلتكِ تفضليه على المسيار ؟

أم ستقولي : لا يوجد فضل لهذا على هذا ، كما افترضناه آنفاً ..!!؟؟





أقول : نخرج بنتيجة معينة وهي :

إن كان قولكِ بأنه لا فضل لهذا الزواج على هذا الزواج ، وبالمساواة في الفضل وفي النتائج المترتبة عليهما وخلافه – ولا أظنك تقولي بهذا لأنه مخالف للفطرة ولكن على سبيل الفرض – وأنك اخترتي الدائم أو المسيار بلا مرجّح لهذا على هذا.

فأنا أقول كذلك : فعلى سبيل الفرض الأخير ، فلماذا لا تقبل قولي بأن الزواجين الدائم والمتعة هما في الفضل سواء عند المرأة الشيعية وكذا في النتائج المترتبة عليهما ، فما بال الأمر اختلف هنا...!!؟؟

ولنضرب مثلا بسيطاً :

بنت شيعية خُيِّرت بين زواج دائم وزواج متعة ، فهي الآن بين خيارين كلاهما حلال جائز ، فإما أن توافق فطرتها فتختار الزواج الدائم وهو حلال مباح ، أو تخالف فطرتها كما خالفتها البنت السنية في زواج المسيار – خصوصاً وهي بنت صغيرة بكر – فتختار زواج المتعة وهو حلال مباح أيضاً ، كما المسيار حلال مباح .

فهي إما اختارت الزواج الدائم بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه في المسيار .

أو إنها اختارت زواج المتعة بمرجحات معينة ، أو اختارته بلا مرجحات ، كما افترضناه أيضاً في زواج المسيار أعلاه.



النتيجة الأخيرة لهذه النقطة:

الأمر في المتعة والمسيار سواء ، وما يمكن أن يُشْكَلُ به في المتعة ، فسيُشكَلُ به في المسيار بلا فرق إطلاقاً ، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد كما هو مقرّر.

فإذا كان لا يجوز هنا ، فهو لا يجوز هنا أيضاً على نفس المقياس الواحد...فتأمل هذا كثيراً واحفظه!!.



الزواج بنية الطلاق :

وهو مثلا أن يسافر المسافر إلى بلد بعيدة عن أهله وعشيرته ، كالطلاب مثلا أو التجار ، فيُخافُ عليهم من الوقوع في الفتنة هناك ، وتحصيناً لهم من الوقوع فيها يمكن لهم أن يعقدوا الزواج على أي امرأة يختارونها ، ولكن حيث أن هذا الطالب أو التجار لا يريد أن يرتبط بها ارتباطاً أبدياً ، فهو يريد أن تبقى معه فترة دراسته أو عمله في بلدها ، قصرت المدة أو طالت ، فقد تكون عدة أيام ، أو عدة أشهر ، أو عدة سنين ، فيعقد عليها زواجاً بنية طلاقها بعد انتهاء سفره.

وهو مخير بين إخبارها ، أو إخبار أهلها ، وبين عدم إخبارهم ، بشرط أن لا تُحدّد المدة في عقد النكاح..!!

لماذا .....!!؟؟

لكيلا يصبح الزواج \"زواج متعة\" ، وهو الذي تقول به الشيعة..!!



أقول : وهذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق - يقول به ابن تيمية ، وابن قدامة الحنبلي في المغني ، وأفتى به مفتي السلفية في الجزيرة العربية ابن باز ، وتجد فتواه في موقعه على الإنترنت ، وهي مشهورة متداولة .

ولكن الشيخ ابن عثيمين يُحرِّم هذا الزواج ، ولا يذهب إلى إباحته ، لأنه نفس زواج المتعة الذي تقول به الشيعة ، وحيث أن زواج المتعة حرام ، إذن فالزواج بنية الطلاق حرام!!.

إضافة إلى أنه يقول أن في هذا الزواج – أعني الزواج بنية الطلاق – غش وخداع للزوجة!! فلهذا هو حرام ، لا يجوز.

أقول : إنه ليحزن المرء أن تصل بالمخالف المكابرة بحيث أنه يقول أن الزواج بنية الطلاق لا شيء فيه ، بينما زواج المتعة حرام ...!!

فعلاً لا أجد تبريراً لهذا القول وهو تحريم زواج المتعة ، وفي نفس الأمر القول بحليّة الزواج بنية الطلاق إلا المكابرة الممقوتة ...!!

أو إنه لا يدري ما يقول ...!!

فتسيِّرُهُ الخلفية القاتمة التي بداخله تجاه الشيعة ، وهذه الخلفية توحي له دائماً : بأن كل أمر يقول به الشيعة فهو خطأ حرام غير جائز وغير مباح ، حتى وإن أتوا بأمثال الجبال من أدلة قرآنية ونبوية أو من آثار من صحابة .

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



طريفة :

أحد الإخوة السنة يقول لي : الزواج بنية الطلاق حلال مباح ، والدليل إنه ربما أحبها وأراد أن يكمل معها بقية حياته ، فيصبح زواجاً دائماً ، وهذا دليل على أن هذا الزواج جائز حلال ، يعني هناك احتمالية لأنْ يتحول إلى زواج دائم.

فقلت له : وكذلك زواج المتعة ، فيمكن له أن يحبها ويريد أن يكمل معها بقية حياته ، فيصبح الزواج زواجاً دائماً. فما الفرق؟؟

فقال : لالالالالا ، هذا غير!!

فقلت : وكيف هذا غير ؟؟

قال : هذا غير!!

فقلت : فما هو هذا الغير ؟؟؟

فقال : هذا غير ، وبس!!

فقلت : أحسنتم مولانا على هذا التوضيح .وبس!!



وطريفة أخرى :

أحد الاخوة من أهل السنة ، قال لي : هل تستطيع أن تذكر لي بعض الحكمة من تشريع زواج المتعة الذي تزعمون ؟؟

فقلت له : إنما شُرِّع زواج المتعة كحل طارئ لحالة طارئة ، فمثلا لنفرض أن هناك امرأة مطلقة ، طُلّقت فلم يأتها نصيبها بعد طلاقها من زوجها الأول ، فما هو الحل لها ؟؟

أليست الفطرة التي فطر الله الناس عليها – وهي حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل - ذكوراً أم إناث تدعوهم لما يعفّون به أنفسهم من الوقوع في المزالق ؟

أليست هذه المرأة من البشر ؟؟

ألا تحمل نفس الشعور الذي تشعر به الأخريات من أخواتها!!؟؟

فقال : صحيح ، ولكن يجب عليها أن تصبر ...!!

فقلت : سبحان الله ..!! أنت بهذا تتهم الشرع – والعياذ بالله – أنه لم يعالج بعض الحالات التي قد تطرأ في المجتمع الاسلامي بالعلاج الحلال المباح ..!!

فهل الشرع ناقص ، أو غير قادر على العلاج؟؟؟

إذن لماذا لا يصبر من يسافر إلى خارج بلاده ؟؟

ولماذا شرَّعتَ له \"الزواج بنية الطلاق\"؟؟؟

فلتأمره بالصبر!!

فلم يُحِرْ جواباً ..!!

ولكن استأنف بقوله : ولكن ألا تخشى أن يتم التلاعب بزواج المتعة ، فيعمل الرجل عدة علاقات مشبوهة على أساس أنها زواج متعة وهي ليست كذلك ؟؟

فقلت : ولمَ وضعَ الله العقاب إذن..!!

فالله حينما أنزل التشريعات ، إنما شرعها وطلب منا الإلتزام بها وفق الضوابط الشرعية ، فإذا ما خالف أحد منا هذه الضوابط استحق العقاب.!

فنحن لو عملنا بهذا الاطّراد المعوجّ – ألا تخشى ألا تخشى - في كل القضايا الشرعية لم يبقَ لنا شرع أصلا.

ولنضرب لك مثلاً : لو كان أحدهم يملك مالاً لا حدَّ له ، وهذا الرجل مغرمٌ بكثرة التزويج ، فبماله يستطيع أن يتزوج امرأة يوماً أو بعض يوم فيطلقها ، ثم يأخذ غيرها ويقضي معها يوماً فيطلقها ، وهكذا بأخرى وأخرى .

فهذا الرجل استخدم الحلال المباح في فعل غير حسنٍ لا في الشرع ولا في العرف.

فهل معنى هذا أن العيب في الزواج ؟؟ أم العيب في الرجل ؟؟

ومثال آخر :

لو أن أحدهم كل يوم يصلي جماعة بالمسجد ، وهذا بعد أن تنتهي الصلاة يسبق المصلين فيسرق أحذيتهم ، فهل الصلاة هنا حثّته على السرقة ؟؟

وهل ينبغي لنا أن نقاطع هذا المسجد نتيجة هذه السرقات التي تحدث فيه ؟؟ أم نعاقب السارق لكون المسجد لا ذنب له!!؟؟

فكذلك زواج المتعة ، من استخدمه استخداماً سيئاً وتلاعب به يُعاقب .

والأمثلة كثيرة على مباحات أُتُّخِذَت ذريعة للتلاعب ، فهل نُحَرِّمها لكون خمسة أو عشرة تلاعبوا بها ؟؟

فقال : ولو ، ولو ، المفروض إنها تصبر ، تصبر ، تصبر ..!!

فقلت : خلاص يا سيدي ، فلتصبر رحمة الله عليها!!!



النتيجة النهائية :

زواج المتعة شرعه الله سبحانه وتعالى كحل لبعض الحالات الطارئة في المجتمع الاسلامي ، التي هو أعلم بها منا حين شرعها ، على أنه لا ضير لمن فعله في حالة حاجته إليه طالما أنه حقق شروطه الكاملة ، ولم يُشرَّع كبديلٍ عن الزواج الدائم كما يظنه البعض ، وإنما لوضع طارئ ، على أنه لو عمله أحد بشروطه فلا ضيرَ عليه.

فلا يوجد فيه أي جبر ، أو وجوب.

وهذا الزواج له شروطه التامة كأي زواج شرعي كما ذكرنا ، فيجب الإلتزام بلوازمه الشرعية ، فإن حدث وأنجبت منه زوجته ولداً يُنسبُ إليه شرعياً كلٍّ يرث الآخر ، ونترك التفصيل للكتب التي بحثت هذا الأمر ففيها كفاية؟

وكذلك الزواج بالأربع شرعه الله لحلٍّ ، ولا ضير لمن فعله والتزم بشروطه.

وكذا زواج المسيار ، أفتى به علماء الجزيرة كحلٍّ لبعض الحالات المنتشرة في المجتمع ، من عنوسة وخلافها ، والأمر مبحوث لا حاجة لي لبسط مزيد من الكلام حوله.

وكذا \"الزواج بنية الطلاق\". وقد ذكرنا وجهة نظر من أفتى به.

كلها كحلٍّ ، طالما أن المرء المسلم التزم بشروطها ونواتجها.



على أن المتعة تعضدها أدلة قرآنية ونبوية ، وآثار من الصحابة كثيرة يجدها المتتبع لها ، وليس هنا مورد لسردها ، فقد صُنّفت فيها التصانيف العديدة لعلماء أجلاّء غير قليلين عبر السنين المتطاولة ، أثبتوا فيها شرعية هذا الزواج.

بخلاف \"المسيار\" ، فلم يُفتى به إلا في العصر الحالي.

على أن \"الزواج بنية الطلاق\" ، هو نفس زواج المتعة في الجملة هو هو بلا فرق ، ولكن من يذهب إليه لا يحدد المدة صراحة .

وسؤالي الأخير : أليس في هذا أكبر غشّ للمرأة ؟؟

أن توهمها أنك ستتزوجها زواجاً دائماً ، وتُفَاجأ في نهاية المطاف بطلاقك لها ، بعد أن بنت آمالاً عريضة ..!!؟؟

أليس في هذا أكبر صاعقة تنزلها على المرأة ؟؟

فهذا بخلاف زواج المتعة ، فهي تعلم بالمدة المحددة ، وليس فيه أي غش ..!!







اسأل الله ان يجمعنا على محبته و رضاه و شكرا

boodybo
05-18-2008, 02:10 PM
أحترم رأيك اخي الكريم
ولكنك لم تجاوب على سؤالي بنعم أم لا واعتقد أن اجابتك كانت واضحة وهي لا
لن أقبله لأمي او لأختي او لأحد من أقاربي
فالجزاء من جنس العمل ، والحصاد من جنس البذرة ، واعمل ما شئت فكما تدين تدان !!
وفقك الله لما فيه الخير للاسلام والمسلمين ولا يسعني بقول غير
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ(25) }[ سورة النــور].

: { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [36: سورة الإسراء].


حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : (( من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة ))

فالجزاء من جنس العمل ، والحصاد من جنس البذرة ، واعمل ما شئت فكما تدين تدان !!

أبو العز
05-18-2008, 06:13 PM
أحترم رأيك اخي الكريم
ولكنك لم تجاوب على سؤالي بنعم أم لا واعتقد أن اجابتك كانت واضحة وهي لا
لن أقبله لأمي او لأختي او لأحد من أقاربي
فالجزاء من جنس العمل ، والحصاد من جنس البذرة ، واعمل ما شئت فكما تدين تدان !!
وفقك الله لما فيه الخير للاسلام والمسلمين ولا يسعني بقول غير
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ(25) }[ سورة النــور].

: { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [36: سورة الإسراء].


حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : (( من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة ))

فالجزاء من جنس العمل ، والحصاد من جنس البذرة ، واعمل ما شئت فكما تدين تدان !!






نور عيوني و حبيبي الغالي / boodybo
الحوار لا يكون حوار ، ولا يعطي أي نتيجة ملموسة و بناءة ، بهذه الكيفية التي تدعو لها ، هالاسألة التي تريد أجوبتها فقط ( بنعم ، أو لا ) لا تستخدم إلا بمخافر البوليس و الشرطة في التحقيق ، وانت مثقف و صاحب فكر وقد جاوبتك على سؤالك جواب ( اكاديمي ) بحت فماذا بعد !!
إلا إذا كانت ثقافتك لا تستوعب البحث الاكاديمي هذا شيئ آخر
عموماً / انا ماكان يا اخي في صدد الحوار و المناقشة في المسألة بس أنتم أقحمتم أنفسكم في الموضوع و الله الهادي و المسدد
اجدد اليك شكري و تقديري على دثامة خلقك و اخلاقك الحميدة و الحمدلله

عاشق زواج المتعة
07-09-2008, 08:31 PM
تم الحذف لانة مخالف لقانون الادارة

aboja3far
08-29-2008, 08:30 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انا عضو جديد و قد لفت انتباهي هذا النقاش حول موضوع زواج المتعة و انا مع الاخ ابو العز , و ما في داعي اشرح و زيد لانو الله يجزي الخير كفا ووفا من ايات و احاديث مسندة من كلا الطائفتين , فبقول الله يعطيك الف عافية , و انا بايد هل زواج و انا واحد متل كل هل شباب بالوقت الحالي عم ابني نفسي و ما بقدر اتزوج زواج دائم فوين الغلط انو الواحد يصون نفسو , لانو بهل وقت صار الحرام مباح وين ما كان , و الرجل عندو غريزة كما للمرأة فليش هل تعقيد , و المغريات محيطة بنا من كل جانب , فانا بنفس الوقت اعرض طلب زواج متعة من اي اخت متفهمة , و ارجو عدم النظر لهذا الطلب بصيغة طائفية او عرقية , و شكرا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .